السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
148
كتاب الخمس
بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وان لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة ، والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوة [ 1 ] . نعم لا خمس في الميراث ، الّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات ، وكان هو الوارث [ 2 ] .